الكويت
اقتصاد وأعمال

رسمياً: قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يدخل حيز التنفيذ

الأنباء١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٨:٥٠ م0 مشاهدة
رسمياً: قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يدخل حيز التنفيذ

تنويه

هذا الخبر بعنوان "رسمياً.. صدور مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية" نشر أولاً على موقع الأنباء وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

صدر رسمياً في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، بهدف استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي على المدى المنظور. يحدد المرسوم بقانون، المتضمن 15 مادة، نطاق تطبيقه لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقاً للقانون رقم 118 لسنة 2023، أو لبناء قسيمة حكومية مخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

يشترط المرسوم بقانون استيفاء المستفيد للشروط العامة المقررة في لائحة القروض العقارية لبنك الائتمان الكويتي، وعدم تمتعه بالرعاية السكنية سابقاً. وتحدد المادة الرابعة الأحكام الخاصة بالتمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم، وآلية سداده، مع تحمل الدولة تكلفة الفوائد أو العوائد للتمويل المدعوم، بينما يسدد المستفيد أصل التمويل والفوائد أو العوائد غير المدعومة.

تسدد التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية، ولا تتجاوز مدة السداد 25 سنة. ويتم صرف التمويل الخاص بشراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقاً للقانون رقم 118 لسنة 2023، بينما يتم صرف تمويل بناء القسيمة الحكومية على مراحل وفقاً لقواعد البنك.

في حال عدم التزام المستفيد بالسداد، يحق للجهات المانحة إنذاره أو إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو اتخاذ الإجراءات القانونية. تلزم المادة الثامنة الجهات المانحة بتسجيل حالات التمويل العقاري وتقديم الوثائق للبنك.

تُلزم المادة التاسعة وزارة المالية بدفع الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم لبنك الائتمان الكويتي من حساب الاحتياطي العام. ويلتزم البنك، نيابة عن الدولة، بسداد الرصيد المتبقي من التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد.

يحصل البنك على رهن العقار مقابل التزامه بسداد المتبقي من رصيد التمويل العقاري المدعوم. ولا يجوز للمستفيد التصرف في العقار المرهون إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك والجهة المانحة، وبشرط قبول المتصرف إليه الحلول محل المستفيد في الالتزامات.

تمنح المادة الثانية عشرة بنك الائتمان الكويتي أو أي جهة يحددها الوزير المختص حق شراء التمويل العقاري وتوريقه وبيعه إلى المستثمرين. ويلزم بنك الكويت المركزي بإصدار القواعد والضوابط الخاصة بمنح التمويل العقاري وتحديد معدل الفوائد أو العوائد للتمويل غير المدعوم.

يجب إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، وتسري أحكامه على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

شارك الخبر: