الكويت
الكويت محلي

وزير العدل: تعديلات القانون المدني الجديدة تعزز استقرار الأسرة وتحمي حقوق الورثة والشركاء

كويت نيوز٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٢٢ ص0 مشاهدة
وزير العدل: تعديلات القانون المدني الجديدة تعزز استقرار الأسرة وتحمي حقوق الورثة والشركاء

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزير العدل: تعديل القانون المدني يدعم استقرار الأسرة ويحفظ حقوق الورثة والشركاء" نشر أولاً على موقع كويت نيوز وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن تعديل بعض أحكام القانون المدني يأتي استجابة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بهدف دعم استقرار الأسرة الكويتية وصون كيانها. وأوضح الوزير أن هذه التعديلات تسعى لتحقيق التوازن بين حماية مسكن الأسرة وحفظ حقوق الورثة والشركاء، وذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة نشر المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026 بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم القانون رقم (67) لسنة 1980 في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

وأشار الوزير السميط إلى أن التعديل يعالج مشكلة فقدان أحد الشركاء لمسكنه الوحيد في حال قسمة العقار السكني أو بيعه بالمزاد، مؤكداً أن الحماية تشمل أي شريك تتوافر فيه الشروط القانونية. وأوضح أن التعديل يمنح المحكمة صلاحية تأجيل قسمة العقار السكني لفترة تحددها، بناءً على طلب أحد الشركاء إذا ثبت أنه مسكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء مسكن بديل مناسب، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الأسرية والاجتماعية لكل حالة.

وبيّن أن هذه الحماية مقيدة بزوال أسبابها، حيث يحق لأي من الشركاء طلب إنهاء التأجيل عند زوال تلك الأسباب، مع احتفاظ المحكمة بسلطة تقدير مقابل الانتفاع العادل إذا اقتضت ظروف الدعوى ذلك، وذلك حفاظاً على حقوق بقية الشركاء. وأفاد بأن التعديل يتيح لباقي الشركاء أثناء نظر دعوى القسمة طلب تملك حصة الشريك طالب القسمة مقابل قيمتها، والتي تقدر بالاستعانة بخبير تنتدبه المحكمة وفق الضوابط القانونية، مما يتيح للشريك الخروج من الشيوع والحصول على قيمة حصته، مع بقاء العقار في ملكية باقي الشركاء.

وشدد الوزير على أن التعديل لا يمس الأنصبة الشرعية للورثة أو ملكية الشركاء، بل ينظم القسمة بما يراعي حاجة من يسكن العقار ويحفظ الحقوق المالية لبقية الشركاء. وأضاف: "نريد أن نحفظ حقوق الجميع وأن يجد الأب أو الأم أو أحد الأبناء الحماية القانونية التي تقيه فقدان مسكنه الوحيد مع ضمان حقوق بقية الورثة والشركاء".

وكان مجلس الوزراء قد وافق في السادس من أكتوبر الجاري على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (830) من القانون المدني، بإضافة بندين جديدين يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة. وصدر في 19 أكتوبر الجاري المرسوم بالقانون رقم (121 لسنة 2026) بتعديل نص المادة (830) من القانون المدني، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الشركاء في قسمة عقارهم السكني والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.

شارك الخبر: