الكويت
الكويت محلي

صدور مرسوم بتحديد الحد الأدنى لمدد البقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة

السياسة٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ في ١٠:٤٩ م1 مشاهدة
صدور مرسوم بتحديد الحد الأدنى لمدد البقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مرسوم بتحديد الحد الأدنى لمدد البقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة" نشر أولاً على موقع السياسة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

صدر مرسوم رقم 136 لسنة 2026 يقضي باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018، المتعلق بالمدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وقد نُشر المرسوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها الصادر اليوم الأحد، حيث نصت المادة الأولى على استبدال جدول المدد دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة، بينما قضت المادة الثانية بتنفيذ المرسوم والعمل به من تاريخ نشره.

وحدد الجدول المرافق مدة ثلاث سنوات كحد أدنى للبقاء في عدة درجات تشمل مستشار بمحكمة الاستئناف ومحام عام، وكيل محكمة بالمحكمة الكلية ورئيس نيابة (أ)، وقاض من الدرجة الأولى ورئيس نيابة (ب)، وقاض من الدرجة الثانية ووكيل نيابة (أ)، وقاض من الدرجة الثالثة ووكيل نيابة (ب)، بينما تم تحديد أربع سنوات لوكيل نيابة (ج).

ولم يحدد الجدول مدة معينة للبقاء في مناصب عليا تشمل رئيس محكمة التمييز، ونائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية، ومستشار أول في محكمة التمييز، ومستشار أول في محكمة الاستئناف، ونائب رئيس المحكمة الكلية، والنائب العام المساعد.

شارك الخبر: