إصدار قرار وزاري بتنظيم الضبطية القضائية لموظفي مراكز الحماية من العنف الأسري في الكويت


هذا الخبر بعنوان "وزيرة «الشؤون»: قرار بتنظيم الضبطية القضائية لموظفي مراكز الحماية من العنف الأسري" نشر أولاً على موقع الراي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة عن إصدار قرار وزاري ينظم قواعد وإجراءات ممارسة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري.
وأوضحت الدكتورة أمثال الحويلة أن القرار يهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة قانونياً واجتماعياً من حماية الفئات المستضعفة ورصد حالات العنف الأسري والتعامل معها فوراً وفق أطر تشريعية تضمن العدالة والسرية والنزاهة.
وأضافت أن القرار حدد شروط منح صفة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مراكز الحماية، والتي تشمل أن يكون الموظف كويتي الجنسية، ومحمود السيرة وحسن السمعة، مع تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بحد أدنى في مجالات الإرشاد النفسي أو الإرشاد الاجتماعي أو القانون.
كما تشمل الشروط اجتياز دورة تدريبية متخصصة بالتنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وأداء اليمين القانونية بعد اجتياز الدورة أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قبل مباشرة المهام.
وبيّنت أن القرار يمنح الموظفين المختصين صلاحيات لضمان سلامة الضحايا، تشمل رصد حالات العنف، ومعاينة الأماكن المسموح بدخولها قانوناً، وإثبات المشاهدات والبيانات في محاضر رسمية، إلى جانب طلب المستندات والتحفظ على الأدلة وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة دون تأخير.
وحظر القرار على الموظفين استغلال النفوذ أو الصلاحيات للمنفعة الشخصية، أو التدخل في العلاقات الأسرية خارج نطاق العمل، أو الإدلاء بتصريحات إعلامية ونشر صور تكشف هوية الحالات، مع إلزام الموظف بالتنحي فوراً وإخطار الرئيس المباشر في حال وجود ما يثير شبهة تضارب المصالح لضمان الحياد التام والموضوعية، مع التأكيد على السرية التامة للبيانات حتى بعد انتهاء الخدمة.
الكويت محلي
الكويت محلي
الكويت محلي
الكويت محلي