الكويت
الكويت محلي

إقرار إقامة تصل إلى عشر سنوات لمسحوبي الجنسية وفق البند 4 واستثناءات جديدة باللائحة التنفيذية

الراي - محليات٥ سبتمبر ٢٠٢٦ في ١٠:٤٤ م0 مشاهدة
إقرار إقامة تصل إلى عشر سنوات لمسحوبي الجنسية وفق البند 4 واستثناءات جديدة باللائحة التنفيذية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "إقامة تصل إلى 10 سنوات لمسحوبي الجنسية وفق «البند 4»" نشر أولاً على موقع الراي - محليات وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

صدر قرار وزاري يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب.

وتضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر) تجيز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تتجاوز عشرة سنوات للأشخاص الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، بشرط عودتهم لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى.

ويتولى مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح وتجديد هذه الإقامة، بالإضافة إلى الإذن لهم بالعمل في دولة الكويت وفقاً للضوابط المقررة.

كما نصت المادة الثانية على تعديل المادة 37 لتحديد ضوابط البقاء خارج دولة الكويت بحيث لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر، مع استثناء عدة فئات تشمل أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013، والحاصلين على إقامة وفق المادة (7 مكرر).

ونصت المادة الثالثة على إعفاء الحاصلين على الإقامة وفق المادة (7 مكرر) من الرسوم السنوية للإقامة، مع تحديد رسوم إقامة الالتحاق بعائل لتكون 10 دنانير للزوجة والأبناء والأب والأم لهذه الفئة ولمن صدر بحقهم مرسوم سحب الجنسية وعادوا لجنسيتهم الأصلية، و300 دينار لصلات القرابة الأخرى، فضلاً عن تطبيق رسوم العمالة المنزلية بكفالتهم بنفس القدر المطبق على العمالة المنزلية لدى الأسرة الكويتية.

شارك الخبر: