الكويت
الكويت محلي

إصدار مرسوم يتيح الترخيص بإقامة عادية لمدة 10 سنوات لمن سحبت جنسيتهم

الأنباء٥ سبتمبر ٢٠٢٦ في ١٠:٤٧ م1 مشاهدة
إصدار مرسوم يتيح الترخيص بإقامة عادية لمدة 10 سنوات لمن سحبت جنسيتهم

تنويه

هذا الخبر بعنوان "صدور مرسوم بالترخيص بالإقامة العادية 10 سنوات للمسحوبة جنسياتهم" نشر أولاً على موقع الأنباء وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" القرار الوزاري رقم (1410 لسنة 2026) القاضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب.

ونصت المادة الأولى على إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر) تتيح الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات للأشخاص الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً للبند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، بشرط عودتهم لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى. كما يختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط الخاصة بمنح وتجديد هذه الإقامة، والإذن لهم بالعمل في دولة الكويت.

وتضمنت المادة الثانية تعديل المادة (37) من القرار الوزاري، بحيث لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج دولة الكويت لأكثر من ستة أشهر، مع استثناء أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر الخاضعين للقانون رقم 116 لسنة 2013 وفق الضوابط المحددة، والحاصلين على إقامة وفق المادة (7) مكرر. كما يشمل الاستثناء إمكانية منح إذن بالغياب لمدة تزيد عن ستة أشهر وفق ضوابط الإدارة العامة لشؤون الإقامة بشرط صلاحية الإقامة، في حين لا يُسمح للعامل المنزلي بالبقاء بالخارج لأكثر من 4 أشهر بدون إذن مسبق.

وأشارت المادة الثالثة إلى إضافة فقرات تتعلق برسوم الإقامة والالتحاق بعائل والعمالة المنزلية، وتحديد الرسوم المطبقة على العمالة المنزلية بكفالة من حصلوا على إقامة وفق المادة 7 مكرر والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية وعاد لجنسيته الأصلية لتكون مساوية لرسوم العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية.

ونصت المادة الرابعة على التزام وكيل الوزارة بتنفيذ القرار والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شارك الخبر: