الكويت
الكويت محلي

الكويت تمنح إقامات تصل إلى 10 سنوات لمن سحبت جنسيتهم وفق المادة 4

عرب تايمز٦ سبتمبر ٢٠٢٦ في ٠٤:١٨ ص0 مشاهدة
الكويت تمنح إقامات تصل إلى 10 سنوات لمن سحبت جنسيتهم وفق المادة 4

تنويه

هذا الخبر بعنوان "Kuwait Grants Up to 10-Year Residency to Those Who Lost Citizenship Under Article 4" نشر أولاً على موقع عرب تايمز وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أدخلت الكويت تعديلات جديدة على اللوائح التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، تتيح لبعض الأشخاص الذين سُحبت جنسيتهم الكويتية الحصول على إقامات عادية لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد العودة إلى جنسيتهم الأصلية أو الحصول على جنسية أجنبية أخرى.

صدر هذا التعديل بموجب قرار وزاري يعدل أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المتعلق باللوائح التنفيذية لقانون إقامة الأجانب في الكويت. وبموجب المادة السابعة مكرر الجديدة، يمكن منح إقامة عادية تصل إلى 10 سنوات للأفراد الذين سُحبت جنسيتهم الكويتية وفق المادة 4 من البند 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، بما في ذلك من اكتسبوا الجنسية الكويتية عن طريق التبعية، شريطة عودتهم إلى جنسيتهم الأصلية الأجنبية أو حصولهم على جنسية أخرى.

وسيتولى المدير العام للإدارة العامة لشئون الإقامة تحديد الشروط والضوابط الخاصة بمنح وتجديد تراخيص الإقامة هذه، بما في ذلك اللوائح المنظمة للعمل في الكويت.

الإعفاء من قاعدة الغياب لمدة ستة أشهر:
يعدل القرار أيضاً المادة 37، التي تمنع عادة الأجانب الحاملين لتراخيص الإقامة من البقاء خارج الكويت لمدة تزيد عن ستة أشهر. ولن تنطبق قيود الستة أشهر على:

  • أبناء الكويتيات الذين لم يكتسبوا الجنسية الكويتية عن طريق الزواج من مواطن كويتي.
  • أصحاب العقارات.
  • المستثمرين الذين تنظم إقامتهم القانون رقم 116 لسنة 2013، وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
  • الأفراد الممنوحين إقامة بموجب المادة السابعة مكرر الجديدة.

كما يمكن لحاملي الإقامات الآخرين الحصول على إذن للبقاء خارج الكويت لأكثر من ستة أشهر، شريطة استيفاء الشروط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة وبقاء تراخيص إقامتهم سارية المفعول. ومع ذلك، لا يُسمح للعمالة المنزلية البقاء خارج الكويت لأكثر من أربعة أشهر ما لم يحصلوا على إذن مسبق من الإدارة العامة لشئون الإقامة، ويؤدي عدم الحصول على هذا الإذن قبل انقضاء فترة الأربعة أشهر إلى سقوط الحق في الإقامة.

رسوم إقامة المعالين ورسوم أخرى:
سيتم إعفاء الممنوحين إقامة بموجب المادة السابعة مكرر من رسوم الإقامة السنوية. وستُحدد رسوم إقامة المعالين بمبلغ 10 دنانير كويتية للأزواج والأبناء والآباء والأمهات، وينطبق ذات الرسوم بقيمة 10 دنانير كويتية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين سُحبت جنسيتهم الكويتية بموجب الأحكام ذات الصلة وعادوا إلى جنسيتهم الأصلية. أما بالنسبة للأقارب الآخرين، ستكون الرسوم 300 دينار كويتي.

وينص القرار أيضاً على أن تكون رسوم العمالة المنزلية تحت كفالة هؤلاء المقيمين مساوية لذات المعدل المطبق على العمالة المنزلية المكفولة من قبل العائلات الكويتية، وتهدف هذه التعديلات إلى وضع إطار محدد للإقامة للأشخاص المتضررين من سحب الجنسية مع توفير إعفاءات من بعض قيود الإقامة والغياب.

شارك الخبر: