الكويت
الكويت محلي

وزير التربية يصدر قراراً ملزماً بتقديم براءة الذمة المالية لتسليم الشهادات والوثائق الدراسية

الأنباء٨ سبتمبر ٢٠٢٦ في ١٢:٥٤ م1 مشاهدة
وزير التربية يصدر قراراً ملزماً بتقديم براءة الذمة المالية لتسليم الشهادات والوثائق الدراسية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزير التربية يصدر قراراً باشتراط براءة الذمة المالية لإصدار وتسليم الشهادات والوثائق الدراسية" نشر أولاً على موقع الأنباء وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

في إطار جهود وزارة التربية الرامية إلى تنظيم الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بالخدمات التعليمية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتيسير إنجاز معاملات الطلبة وأولياء الأمور وفق ضوابط واضحة وموحدة، أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا بشأن اشتراط تقديم شهادة براءة ذمة مالية لإصدار وتسليم الشهادات الدراسية والوثائق والمحررات الرسمية من مدارس التعليم العام والخاص، وكذلك لاستكمال إجراءات نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية بين المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والخاص.

وأوضحت وزارة التربية، في بيان لها، أن القرار نص على أن يكون تقديم شهادة براءة ذمة مالية معتمدة وخالية من أي مطالبات أو التزامات مالية من أي نوع، شرطا أساسيا لإصدار وتسليم الشهادات الدراسية والوثائق والمحررات الرسمية، أو استكمال إجراءات نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية من مدرسة إلى أخرى في مختلف مراحل التعليم العام والخاص.

وأضافت أن القرار تضمن تولي الإدارة المختصة في المدرسة الحكومية أو الخاصة إصدار شهادة براءة الذمة المالية إلكترونيا أو ورقيا، وذلك فور التحقق من عدم وجود أي مطالبات مالية أو التزامات مترصدة على ولي الأمر ضمن قائمة الرسوم الدراسية المستحقة.

وأكدت الوزارة أن القرار لا يجيز قبول الطلبات المقدمة لاستخراج الشهادات الدراسية أو الوثائق والمحررات الرسمية، أو طلبات نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية من مدرسة إلى أخرى، في حال وجود أي مطالبات أو التزامات أو متعلقات مالية من أي نوع، بما في ذلك الرسوم الدراسية التي لم تتم تسويتها.

وأشارت إلى أن الطلبات المشار إليها لا يعتد بها إلا بعد قيام ولي الأمر بتقديم شهادة براءة ذمة مالية معتمدة، تثبت خلو حسابه من جميع المتعلقات والالتزامات المالية والرسوم الدراسية المستحقة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن القرار يسري اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات ونشرات سابقة، على أن تتولى كافة الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ القرار والعمل بما ورد فيه.

شارك الخبر: