مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر


هذا الخبر بعنوان "تنظيم استخدام واستعمال شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر" نشر أولاً على موقع كويت نيوز وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر مجلس الوزراء قراراً رسمياً يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، وذلك استناداً إلى المرسوم رقم 134 لسنة 2025.
وقد أوضحت المادة الثالثة من القرار أن استخدام الشارة يهدف إلى توفير الحماية أو الوقاية خلال فترات الحرب أو النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية. كما تستخدم في أوقات السلم للدلالة على ارتباط أي شخص أو عين بالحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر المخولة قانوناً باستخدامها، بالإضافة إلى تمييز هوية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي وأماكنها ومعداتها وتجهيزاتها وأفرادها في زمن السلم.
من جانبها، حددت المادة الرابعة الضوابط الخاصة باستعمال الشارة؛ إذ يجب وضعها بصورة بارزة على أسطح الوحدات والمرافق الطبية وكذلك وسائل النقل الطبي، على أن تكون كبيرة الحجم وواضحة قدر المستطاع فوق أرضية بيضاء، مع خلوها من أي كتابات أو معلومات مجاورة. كما نصت على ضرورة إضاءتها وإنارتها عندما ينخفض مجال الرؤية، وأن تُصنع من مواد تتيح التعرف عليها عبر وسائل الكشف الفنية، مع التأكيد على عدم ملامسة الهلال لأطراف الراية أو علامة الذراع، ووضعها في الجهات الملائمة من المركبات لتمكين الطائرات من تمييزها والتعرف عليها جواً.
الكويت محلي
الكويت محلي
الكويت محلي
الكويت محلي