الكويت
الكويت محلي

وزير التربية يصدر قرراً لتنظيم شروط وضوابط شغل وظيفتي مدير المدرسة ومدير المدرسة المساعد بالمدارس الخاصة العربية

الأنباء١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ في ٠٨:٤٠ م1 مشاهدة
وزير التربية يصدر قرراً لتنظيم شروط وضوابط شغل وظيفتي مدير المدرسة ومدير المدرسة المساعد بالمدارس الخاصة العربية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تنظيم شغل وظيفتي مدير المدرسة ومدير المدرسة المساعد بالمدارس الخاصة العربية" نشر أولاً على موقع الأنباء وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، بتصريح نقلته الصحفية آلاء خليفة، قراراً جديداً يهدف إلى تنظيم آليات شغل وظيفتي مدير المدرسة ومدير المدرسة المساعد في المدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجية.

وأوضحت وزارة التربية أن هذا القرار يأتي بهدف تحديد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المرشحين، وتنظيم إجراءات الترشيح والاعتماد، وتحديد الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المدرسية توحيد الأطر المنظمة للعمل داخل هذه المدارس.

وبيّنت الوزارة تفاصيل مواد القرار كالتالي:

  • المادة الأولى: تلزم المدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجية بتعيين مدير للمدرسة ومدير مساعد لكل مرحلة دراسية من مراحل التعليم التي يتضمنها ترخيص المدرسة.
  • المادة الثانية: حددت شروط ترشيح مدير المدرسة بأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي تربوي معتمد، وألا تقل خبرته التعليمية عن 14 سنة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة مالم يُردّ إليه اعتباره، فضلاً عن اشتراط سبق شغله وظيفة إشرافية واجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها الإدارة العامة للتعليم الخاص.
  • المادة الثالثة: اشترطت لتعيين مدير المدرسة المساعد حصوله على مؤهل جامعي تربوي معتمد، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التعليم، مع حسن السمعة والسيرة، وألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة مالم يُردّ إليه اعتباره، إضافة إلى سبق شغله وظيفة إشرافية واجتياز المقابلة الشخصية للإدارة العامة للتعليم الخاص.
  • المادة الرابعة: أسندت للمدرسة مسؤولية ترشيح من تنطبق عليهم الشروط وإعداد ملف متكامل يتضمن المؤهلات وشهادات الخبرة والمستندات لتقديمه إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص لاستكمال اعتماده.
  • المادة الخامسة: تختص الإدارة العامة للتعليم الخاص بدراسة الملفات والتحقق من استيفاء الشروط والمستندات وإجراء المقابلات الشخصية، مع أحقيتها في طلب أي بيانات أو مستندات إضافية.
  • المادة السادسة: حددت مسؤوليات مديري المدارس ومساعديهم بمباشرة المهام والمسؤوليات المقررة طبقاً للوائح والقرارات المعمول بها في وزارة التربية.
  • المادة السابعة: منحت مدير المدرسة الصلاحيات المقررة لمديري المدارس الحكومية، بما في ذلك تسجيل وقبول الطلاب ونقلهم ونظام سجل الطالب، بينما يحل مدير المدرسة المساعد محله أثناء غيابه في حدود الأنظمة واللوائح.
  • المادة الثامنة: كلّفت الإدارة العامة للتعليم الخاص بمتابعة مدى التزام المدارس الخاصة بأحكام القرار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
شارك الخبر: