الكويت
الكويت محلي

وزير الصحة يصدر قراراً حاسماً بحظر بيع منتجات التبغ والنيكوتين لمن هم دون 21 عاماً

السياسة١٦ أغسطس ٢٠٢٦ في ٠١:٠٣ ص1 مشاهدة
وزير الصحة يصدر قراراً حاسماً بحظر بيع منتجات التبغ والنيكوتين لمن هم دون 21 عاماً

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزير الصحة يحظر بيع منتجات التبغ والنيكوتين لمن هم دون 21 عاماً" نشر أولاً على موقع السياسة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي القرار الوزاري رقم (237) لسنة 2026، والذي ينص على تنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين في دولة الكويت، متضمناً إجراءات وضوابط شاملة تشمل استيراد هذه المنتجات وتصنيعها وتداولها وبيعها وعرضها والإعلان عنها واستخدامها، على أن يبدأ تنفيذ أحكامه رسمياً اعتباراً من الأول من يناير 2027.

وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها الصادر اليوم الأحد، حيث تضمنت أبرز بنوده منع بيع منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين لمن هم دون 21 عاماً، وحظر بيعها عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات التوصيل وأجهزة الخدمة الذاتية، فضلاً عن منع بيعها في نطاق 200 متر من أسوار المؤسسات التعليمية، وحظر أكياس النيكوتين ومنتجات النيكوتين الفموية أو المخاطية غير المسجلة كدواء، إلى جانب فرض قيود صارمة على الإعلان والترويج والرعاية.

تعريفات شاملة لمنتجات التبغ والنيكوتين

حددت المادة الأولى نطاق التعريفات، حيث عُرفت الأوراق وسائر الأجزاء الطبيعية لنبات التبغ "Nicotiana" بالتبغ، سواء كانت خاماً أم مصنعة بجميع مشتقاتها، بينما عُرف النيكوتين بأنه المادة الكيميائية ذات الخصائص الإدمانية الموجودة في نبات التبغ ومستخلصاته طبيعية كانت أم صناعية. وشملت منتجات التبغ جميع المنتجات المصنعة كلياً أو جزئياً والمعدة للاستهلاك بالتدخين أو المضغ أو المص أو الاستنشاق أو التسخين. كما تضمنت منتجات النيكوتين كل ما يحتوي عليها أو يُستخدم لإيصالها إلى جسم الإنسان باستثناء المستحضرات الدوائية المرخصة من وزارة الصحة، إضافة إلى تعريف نظم إيصال النيكوتين التي تضم السجائر الإلكترونية وأجهزتها وملحقاتها وسوائلها وأجهزة التبغ المسخن، والمنتجات المستحدثة والبيع والإعلان والترويج.

نطاق تطبيق القرار

نصت المادة الثانية على سريان أحكام القرار على كافة منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين والسجائر الإلكترونية وأجهزة التبغ المسخن والسوائل والخراطيش وأكياس النيكوتين ومنتجات التبغ الفموية وعديمة الدخان، مستثنية بذلك المستحضرات الدوائية المرخصة من وزارة الصحة كوسائل علاجية للإقلاع عن التدخين.

حظر المنتجات عالية الخطورة

حظرت المادة الثالثة استيراد أو تصنيع أو تعبئة أو توزيع أو تداول أو بيع أو عرض أو تخزين أو إعلان أكياس النيكوتين ومنتجات النيكوتين الفموية أو المخاطية غير المسجلة كدواء، والمنتجات مجهولة المصدر، أو تلك التي يوجّه تصميمها أو تغليفها أو اسمها التجاري للأطفال والشباب، أو التي تتجاوز الحدود القصوى للنيكوتين والمكونات المحددة من الجهات المختصة.

شروط تداول المنتجات غير الخطرة

أكدت المادة الرابعة على عدم جواز استيراد أو تداول أو بيع أو تصنيع أي من منتجات التبغ أو النيكوتين إلا بعد التسجيل والاعتماد من القطاعات المختصة بوزارة الصحة، مع الإفصاح الكامل عن المكونات وتركيز النيكوتين وبلد المنشأ وتاريخ الإنتاج والانتهاء، ووضع تحذيرات صحية واضحة تغطي ما لا يقل عن 50 في المئة من مساحة العرض الأساسية للعبوة، وحظر أي ادعاءات صحية أو استخدام أوصاف توحي بانخفاض الضرر.

التحقق من العمر والأماكن المشمولة بالحظر

ألزمت المادة الخامسة البائع بالتحقق من عمر المشتري من خلال البطاقة المدنية أو وسيلة معتمدة للتأكد من بلوغه 21 سنة على الأقل، ووضع لوحة إرشادية واضحة عند نقطة البيع. كما حظرت المادة السادسة بيع أو عرض هذه المنتجات في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والطبية والجهات الحكومية والأندية الرياضية والمعاهد الصحية ومراكز الشباب والمسارح ودور السينما والبقالات والعربات المتنقلة والأكشاك المؤقتة والمعارض، إضافة إلى حظر عرضها في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية إلا في الأماكن المخصصة وتحت رقابة مشديدة.

حظر الإعلان والترويج والرعاية

حظرت المادة السابعة الإعلان أو الترويج أو التسويق المباشر أو غير المباشر لمنتجات التبغ أو النيكوتين عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين وصناع المحتوى، فضلاً عن منع تقديم العينات المجانية أو الهدايا أو الخصومات أو رعاية الأنشطة المختلفة.

السجائر الإلكترونية ومعاملة التدخين والرقابة

أوضحت المادة الثامنة معاملة السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن معاملة التدخين في جميع الأماكن العامة والمغلقة المحظور فيها التدخين. وأناطت المادة التاسعة بوزارة الصحة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة والإدارة العامة للجمارك، مهام الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وسحب المنتجات وإتلافها. وأشارت المادة العاشرة إلى خضوع المخالفين للعقوبات المقررة، بينما نصت المادة الحادية عشرة على بدء العمل بالقرار اعتباراً من الأول من يناير 2027.

شارك الخبر: