وزير العدل يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق بضوابط جديدة للمعاملات الإلكترونية والموثق الأهلي


هذا الخبر بعنوان "وزير العدل يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق" نشر أولاً على موقع السياسة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط القرار الوزاري رقم (590) لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (147) لسنة 2025، حيث تم نشر القرار واللائحة المرفقة به في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".
وتنظم اللائحة إجراءات التوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، واستخدام النظام الإلكتروني والاتصال المرئي في إنجاز المعاملات، إضافة إلى توثيق المحررات المتعلقة بالوقف والأحوال الشخصية، وتنظيم أعمال الموثق الأهلي وشروط الترخيص له ومتابعته وتأديبه، مع تحديد الرسوم والأتعاب وفق الجداول المرفقة.
وتضمنت اللائحة تحديد مدة توثيق الوكالة بخمس سنوات، وترتفع إلى عشر سنوات للوكالات الصادرة للمحامين أو المعدة للاستعمال خارج الكويت. كما وضعت ضوابط دقيقة للتوثيق والتصديق عن بُعد عبر الاتصال المرئي والمعاملات عبر النظام الإلكتروني الموقت، مع حظر التوثيق عن بُعد لذوي الإعاقة الذهنية ومن بلغوا 75 عاماً فأكثر وحالات المساعد القضائي.
وفيما يخص رسوم وأتعاب الخدمات، فقد حُدد مبلغ 50 ديناراً لتوثيق تأسيس الشركات وخدمة الانتقال الخاصة، و10 دنانير للوكالات والتصديق وإثبات التاريخ. كما نصت اللائحة على أن يكون ترخيص "الموثق الأهلي" لمدة سنتين قابلة للتجديد، مع اشتراط تقديم تأمين مهني بتغطية لا تقل عن 100 ألف دينار، وتحديد أتعابه بواقع 100 دينار لعقود الشركات و50 للأفراد و25 للتوكيلات عن خمسة أشخاص.
الكويت محلي
الكويت محلي
الكويت محلي
الكويت محلي