الكويت
الكويت محلي

تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق الكويتي: 8 شروط لترخيص الموثق الأهلي و4 محظورات

الأنباء٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ في ٠٤:٣٤ ص1 مشاهدة
تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق الكويتي: 8 شروط لترخيص الموثق الأهلي و4 محظورات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "اللائحة التنفيذية لـ"التوثيق": 8 شروط للترخيص للموثق الأهلي و4 محظورات و5 حالات لانتهاء الترخيص" نشر أولاً على موقع الأنباء وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" قرار وزير العدل المستشار ناصر السميط رقم 590 لسنة 2026، والذي يتضمن إدار أصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (147) لسنة 2025.

وتتضمن اللائحة الجديدة شروطاً وضوابط دقيقة لعمليات التوثيق، شملت متطلبات المحررات، وآليات التحقق من الشخصية، وحالات الرفض، والولاية على القاصر، بالإضافة إلى تحديد مدة توثيق الوكالات بخمس سنوات استثناءً لبعض الحالات التي تصل إلى عشر سنوات مثل الوكالات الصادرة للمحامين المقيدين أو تلك المعدة للاستخدام خارج دولة الكويت.

كما حددت اللائحة شروط الترخيص لمزاولة أعمال الموثق الأهلي والتي بلغت 8 شروط رئيسية، إلى جانب 4 محظورات فرضت عليه، و5 حالات ينتهي فيها الترخيص بحكم القانون، بغية تنظيم العمل وضمان سرية وسلامة الإجراءات والمعاملات الإلكترونية والورقية.

شارك الخبر: