الكويت
الكويت محلي

إصدار قرار وزاري يحدد 13 شرطاً وضابطاً لاختيار وتعيين أعضاء ومدرّدي الجمعيات والاتحادات التعاونية

كويت نيوز٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ في ١١:٢٥ ص0 مشاهدة
إصدار قرار وزاري يحدد 13 شرطاً وضابطاً لاختيار وتعيين أعضاء ومدرّدي الجمعيات والاتحادات التعاونية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "‏ 13 شرطاً لاختيار وتعيين الأعضاء المعينين والمدراء المؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية" نشر أولاً على موقع كويت نيوز وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

نُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" القرار الوزاري رقم (314) لسنة 2026، والذي يتعرض لشروط وضوابط اختيار وتعيين ومتابعة أداء الأعضاء المعينين والمدراء المؤقتين ومجالس الإدارات المؤقتة في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

وتضمن القرار في مادته الأولى التعريفات الرسمية للجهات والأشخاص المعنيين، مثل وزارة الشئون الاجتماعية، ووزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة، والمرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته، إضافة إلى تعريف الجمعية والاتحاد والعضو المعين ومجلس الإدارة المؤقت والمدير المؤقت والجهة المختصة وحالات تعارض المصالح.

كما نصت المادة الثانية على إنشاء لجنة دائمة في الوزارة تُسمى “لجنة مراجعة المؤهلين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية” برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، وتضم في عضويتها مديري الإدارات المعنية وممثلي الجهات ذات الصلة.

وتتولى اللجنة مهام دراسة وتقييم المرشحين، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لهم، والتحقق من توافر الشروط القانونية والإدارية، فضلاً عن رفع كشف محدث بأسماء المؤهلين كل ثلاثة أشهر وتقييم أداء من سبق تعيينهم.

وحددت المادة السادسة 13 شرطاً أساسياً للمترشح للتعيين، أبرزها أن يكون كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وألا يكون مكلفاً برعاية شخص ذي إعاقة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحه حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون عنوان سكنه في منطقة عمل الجمعية المعين بها، وحصوله على مؤهل جامعي وخبرة مناسبة، واجتياز البرنامج التدريبي والاختبار المعتمد بنجاح لا يقل عن 80%.

كما فرض القرار التزامات صارمة على المعينين تتعلق بمكافحة الفساد والإفصاح عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح، وإعداد خطة عمل خلال ثلاثين يوماً من مباشرة المهمة، وتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، فضلاً عن وضع ضوابط واضحة لإنهاء التعيين في حال الإخلال بالواجبات أو ثبوت قصور جوهري في الأداء.

شارك الخبر: