الكويت
الكويت محلي

وزير الصحة يصدر قراراً تنظيمياً حاسماً لعمليات التجميل وشفط الدهون بضوابط صارمة

الراي - محليات١٧ أغسطس ٢٠٢٦ في ١٠:١٧ ص1 مشاهدة
وزير الصحة يصدر قراراً تنظيمياً حاسماً لعمليات التجميل وشفط الدهون بضوابط صارمة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "عمليات شفط الدهون... 8 في المئة من وزن الجسم فقط" نشر أولاً على موقع الراي - محليات وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2026، والذي يتضمن اعتماد قوائم عمليات التجميل وضوابط إجرائها في القطاعين الحكومي والأهلي، بهدف تعزيز سلامة المرضى والالتزام بالأصول الطبية وأخلاقيات المهنة. وحدد القرار مفهوم التدخلات التجميلية بأنها الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الشكل أو القوام بناءً على رغبة المريض وفق المعايير الطبية المعتمدة، مع اعتماد قوائم التجميل في عدة تخصصات تشمل جراحة التجميل، الأمراض الجلدية، جراحة العيون، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، أمراض النساء والولادة، جراحة الوجه والفم والفكين، وجراحة الأوعية الدموية.

وقصر القرار إجراء العمليات الجراحية التجميلية على الأطباء برتبة اختصاصي أو اختصاصي أول أو استشاري من الحاصلين على شهادة البورد أو ما يعادلها. وفيما يخص عمليات شفط الدهون، اشترط القرار توافر التدريب والخبرة الكافيين للطبيب، مع شرح المخاطر للمريض والحصول على موافقته وإجراء تقييم مسبق من طبيب التخدير. كما سمح بإجراء الشفط في مراكز جراحة اليوم الواحد بشرط ألا تتجاوز كمية الدهون المشفوطة 5 لترات، وألا تتجاوز 8 في المئة من وزن جسم المريض دون ملابس، مع وجوب إيواء المريض في المستشفى لمدة لا تقل عن 24 ساعة إذا تجاوزت الكمية 5 لترات.

وفيما يتعلق بالليزر، سمح القرار للهيئة التمريضية بإجراء الجلسات وفق ضوابط تشمل الحصول على ترخيص إدارة الوقاية من الإشعاع وشهادة تدريب معتمدة، وتحت إشراف طبيب مختص. كما فرض القرار تقييماً نفسياً إلزامياً للمريض الذي تظهر عليه أعراض أو اضطرابات نفسية مثل اضطراب تشوه الجسم، والاكتئاب، والفصام، واضطرابات الأكل، واضطرابات الشخصية الحدية، على أن يصدر التقرير عن طبيب مسجل أول في الطب النفسي فما فوق وبصلاحية لا تتجاوز 3 أشهر.

وفي حال حدوث مضاعفات، نظم القرار آلية التعامل معها في القطاعين، محملاً الطبيب المسؤولية المهنية عن المضاعفات والوفيات الناتجة عنها، ومُلزماً المنشآت الأهلية برفع تقارير الحوادث الطبية إلى إدارة التراخيص الطبية.

شارك الخبر: