المحكمة الإدارية تقضي بإلغاء المادة 15 من لائحة تنظيم المنصات الإلكترونية لتوصيل الطلبات في دعوى شركة «طلبات»


هذا الخبر بعنوان ""الإدارية" تلغي المادة 15 من لائحة تنظيم المنصات الإلكترونية لتوصيل الطلبات" نشر أولاً على موقع السياسة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
قضت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار محمد جاسم بهمن، بإلغاء المادة (15) من لائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين، المرفقة بالقرار الوزاري رقم 109/2026 الصادر عن وزير التجارة والصناعة في 8 يوليو 2026، وذلك في الدعوى المرفوعة من شركة «طلبات»، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأكدت المحكمة أن اختصاص وزير التجارة والصناعة في تنظيم الخدمات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون لا يمتد إلى استحداث جزاءات إدارية ذات طبيعة عقابية من دون سند تشريعي صريح. وأوضحت أن المادة المطعون عليها استحدثت منظومة متكاملة من الجزاءات الإدارية، مثل الإنذار، والإغلاق الإداري، ووقف النشاط، والحجب الموقت، وإلغاء الترخيص والحجب النهائي، مشيرة إلى أن ذلك يمثل تجاوزاً لحدود الاختصاص الممنوح للوزير.
ورفضت المحكمة الحجج والدفعت التي تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة، مؤكدة أن تدرج العقوبات أو الاستناد إلى تشريعات غير نافذة وقت صدور القرار لا يصححان غياب السند التشريعي الصريح لاختصاص تقرير الجزاءات. وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى إلغاء المادة (15) وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومبلغ عشرة دنانير أتعاب محاماة.
الكويت محلي
الكويت محلي
الكويت محلي
الكويت محلي