الكويت
الكويت محلي

الهيئة العامة للقوى العاملة توضح حقوق نهاية الخدمة وفترات الإنذار في قانون العمل

عرب تايمز١٧ أغسطس ٢٠٢٦ في ٠٨:٥٨ ص0 مشاهدة
الهيئة العامة للقوى العاملة توضح حقوق نهاية الخدمة وفترات الإنذار في قانون العمل

تنويه

هذا الخبر بعنوان "Kuwait’s Public Authority of Manpower Clarifies End-of-Service Rights and Notice Periods" نشر أولاً على موقع عرب تايمز وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة إرشادات توعوية تحت عنوان "اعرف حقوقك: نهاية الخدمة وفترة الإنذار"، بهدف توضيح حقوق العمال وأصحاب العمل وفقاً لقانون العمل مع اقتراب نهاية علاقة العمل.

وأوضحت الإرشادات أنه يتوجب على أصحاب العمل عند إنهاء عقود العمل غير محدودة المدة الالتزام بفترة الإنذار القانونية، والتي تحدد بثلاثة أشهر للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً، وبشهر واحد لغيرهم من العمال، ما لم تنص القوانين على خلاف ذلك وفقاً للمادة (44) من قانون العمل، مؤكدة أن هذه المتطلبات ملزمة لضمان انتقال منظم.

كما سلطت الهيئة الضوء على استحقاقاته العمالية خلال فترة الإنذار التي يبادر بها صاحب العمل، حيث يحق للموظفين التغيب لمدة يوم كامل في الأسبوع، أو ما يصل إلى ثماني ساعات أسبوعياً، للبحث عن عمل بديل مع استمرار تقاضيهم لأجورهم عن فترة الغياب استناداً إلى المادة (44) من قانون العمل.

وفيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، ذكرت الهيئة العامة للقوى العاملة العمال باستحقاقهم لمكافأة نهاية الخدمة بناءً على مدة خدمتهم وطريقة أجرهم، شريطة استيفاء شروط الاستحقاق المحددة قانوناً وفقاً للمادة (51) من قانون العمل، مشددة على أن "نهاية الخدمة ليست نهاية الحقوق" ومنظمة بقوانين تضمن العدالة والحماية للطرفين.

وقد تم إطلاق هذه الإرشادات مصحوبة برسم بياني توضيحي يلخص هذه الأحكام، مع تشجيع العمال وأصحاب العمل على مراجعة القنوات الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أو المستشارين القانونيين للحصول على توجيهات مفصلة واستفساراتهم الخاصة.

شارك الخبر: