إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الإعلام في الكويت وإلغاء القوانين السابقة


هذا الخبر بعنوان "رسميا.. صدور مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام" نشر أولاً على موقع الأنباء وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها رقم (1811) مرسوما بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام، والذي يمثل نقلة نوعية شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية وتحديثها في الدولة.
وأناطت المادة الثانية من المرسوم بقانون بالوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ النشر، بالإضافة إلى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. كما ألزمت المادة الثالثة أصحاب الأنشطة الإعلامية بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية تحت طائلة إلغاء الترخيص.
وتضمن المرسوم إلغاء القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، فضلاً عن إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد الذي يبدأ العمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التشريعات الجديدة تستهدف معالجة الفجوات الناتجة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة، وترسيخ المبادئ الدستورية لحرية الرأي والتعبير والصحافة، مع وضع هندسة تشريعية مرنة تواكب الطفرة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحديد المخالفات والعقوبات المالية والإدارية لمزاولة النشاط دون ترخيص.
الكويت محلي
الكويت محلي
الكويت محلي
الكويت محلي