الكويت
اقتصاد وأعمال

بالحبس والإبعاد.. محكمة الجنايات تقضي على وافد بتهمة سرقة 13.5 ألف دينار من مواطنة

السياسة١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٢:٠١ م0 مشاهدة
بالحبس والإبعاد.. محكمة الجنايات تقضي على وافد بتهمة سرقة 13.5 ألف دينار من مواطنة

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""الجنايات": حبس وافد 3 سنوات وإبعاده لاشتراكه في سرقة 13.5 ألف دينار من حساب مواطنة" نشر أولاً على موقع السياسة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت محكمة الجنايات حكماً بحبس وافد لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته بالاشتراك في عملية احتيال إلكتروني أدت إلى الاستيلاء على مبلغ 13.5 ألف دينار من حساب مواطنة. تضمنت الجريمة انتحال صفة موظف حكومي واستدراج المجني عليها لتحميل برنامج تحكم عن بعد.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المواطنة اتصالاً هاتفياً من شخص ادعى أنه يعمل في إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة، وزعم أن الاتصال يتعلق بشكوى سابقة قدمتها. طُلب منها تحميل برنامج "AnyDesk" وإدخال بيانات حسابها المصرفي، لتكتشف لاحقاً سحب المبلغ من حسابها لدى البنك التجاري دون علمها أو موافقتها.

وقد كشفت التحقيقات أن المبلغ المالي تم تحويله في يوم الواقعة إلى الحساب المصرفي للمتهم الأول، الذي قام بدوره بتحويله بالكامل إلى حساب المتهم الثاني. استندت المحكمة في قرارها بالإدانة إلى أقوال المجني عليها، وتحريات المباحث، ووثائق البنك التجاري، وكشوفات الحسابات المصرفية. واعتبرت المحكمة أن تتابع التحويلات، وتطابق المبالغ، وانتقالها بين الحسابات في نفس اليوم، بالإضافة إلى التصرف السريع في الأموال، تشكل أدلة قوية ومتساندة على اشتراك المتهم الأول في الجريمة واستخدامه لحسابه لاستقبال الأموال المسروقة والتصرف فيها.

وقد حضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المجني عليها، بصفته وكيلاً عنها ومقدماً للشكوى، وادعى بالحق المدني ضد المتهمين، مطالباً بتعويض مدني مؤقت قدره 5001 دينار عن الأضرار التي لحقت بها.

وفي حيثيات الحكم، قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني من التهم الموجهة إليه. أما المتهم الأول، فقد عوقب بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن الجرائم المرتبطة، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحررات المزورة. كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر في طلب التعويض، نظراً لأن الفصل فيها يتطلب تحقيقاً خاصاً قد يؤخر البت في الدعوى الجزائية.

شارك الخبر: