الكويت
الكويت محلي

وزير العدل: تعديلات القانون المدني تعزز استقرار الأسرة وتحمي حقوق الورثة والشركاء في السكن

الأنباء٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٨:٢١ ص0 مشاهدة
وزير العدل: تعديلات القانون المدني تعزز استقرار الأسرة وتحمي حقوق الورثة والشركاء في السكن

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزير العدل: تعديل القانون المدني يدعم استقرار الأسرة ويحفظ حقوق الورثة والشركاء" نشر أولاً على موقع الأنباء وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن تعديل بعض أحكام القانون المدني، الذي يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، يهدف إلى دعم استقرار الأسرة الكويتية وصون كيانها، وتحقيق التوازن بين حماية مسكن الأسرة وحفظ الحقوق المالية للورثة والشركاء.

وأوضح الوزير السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التعديل يعالج مشكلة فقدان أحد الشركاء لمسكنه الوحيد عند قسمة العقار السكني أو بيعه بالمزاد، مشيراً إلى أن الحماية تشمل أي شريك تتوافر فيه الشروط القانونية.

وأضاف أن التعديل يمنح المحكمة صلاحية تأجيل قسمة العقار السكني لمدة تحددها، بناءً على طلب أحد الشركاء، إذا ثبت أن العقار هو مسكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء مسكن بديل مناسب، مع مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية لكل حالة.

وأشار إلى أن هذه الحماية مقيدة بزوال الأسباب التي دعت إليها، حيث يحق لأي من الشركاء طلب إنهاء التأجيل عند زوالها، مع احتفاظ المحكمة بسلطة تقدير مقابل انتفاع عادل للحفاظ على حقوق بقية الشركاء.

كما أتاح التعديل لباقي الشركاء، أثناء نظر دعوى القسمة، طلب تملك حصة الشريك طالب القسمة مقابل قيمتها التي تقدرها المحكمة بالاستعانة بخبير، مما يتيح له الخروج من الشيوع والحصول على قيمة حصته، مع بقاء العقار في ملكية باقي الشركاء.

وشدد الوزير على أن التعديل لا يمس الأنصبة الشرعية للورثة أو ملكية الشركاء، بل ينظم القسمة بما يراعي حاجة من يسكن العقار ويحفظ الحقوق المالية لبقية الشركاء، مؤكداً على أهمية توفير الحماية القانونية لمن يواجه خطر فقدان مسكنه الوحيد مع ضمان حقوق الآخرين.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في السادس من أكتوبر الجاري على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (830) من القانون المدني، ليقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع. وصدر المرسوم بالقانون رقم (121 لسنة 2026) في 19 أكتوبر الجاري بتعديل نص المادة المذكورة، مضيفاً بندين جديدين بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الشركاء والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.

شارك الخبر: