الكويت
سياسة الكويت

قرار رسمي بجواز تعيين المسحوبة جنسياتهم ضباط صف في قوة الإطفاء العام الكويتية

النهار الكويتية٣١ أغسطس ٢٠٢٦ في ١٠:٠٥ ص0 مشاهدة
قرار رسمي بجواز تعيين المسحوبة جنسياتهم ضباط صف في قوة الإطفاء العام الكويتية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "جريدة النهار الكويتية | تعيين المسحوبة جنسياتهم ضباط صف في «الإطفاء»" نشر أولاً على موقع النهار الكويتية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً يحمل الرقم 7 لسنة 2026، والذي يتعلق بضوابط وأحكام قبول تعيين ضباط صف من غير الكويتيين في قوة الإطفاء العام. وقد جرى نشر هذا القرار في العدد الصادر أمس (الأحد) من الجريدة الرسمية الكويت اليوم.

ونصت المادة الأولى من القرار على جواز قبول تعيين غير الكويتيين في قوة الإطفاء العام بدرجة ضباط صف، وذلك للذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية استناداً إلى أحكام البند 4 من المادة 13 من المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته. ويكون قبول تعيين عضو قوة الإطفاء العام بناءً على العقود المبرمة معهم وبعد استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات الأمنية المعمول بها لدى الجهات المختصة، حيث يصدر قرار بقبول تعيينهم من رئيس قوة الإطفاء العام.

كما تتضمن الضوابط احتساب الدورات التدريبية والمؤهلات المهنية التي سبق لهم الحصول عليها من القوة، وتحديداً من إدارة معهد التعليم والتدريب، بغرض التقييم والتسكين الوظيفي وفقاً للضوابط التي يقرها رئيس قوة الإطفاء العام.

وفيما يخص المادة الثانية، فقد حددت أن يكون تعيين الفئات المذكورة وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2020 واللوائح ذات الصلة وأحكام العقد المرفق بالقرار. بينما تشترط المادة الثالثة أن يتعهد المقبولون للتعيين بالعمل في قوة الإطفاء العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناءً على ما تراه الإدارة مناسباً.

وتخضع الفئات المعنية بموجب المادة الرابعة لجميع القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات المعمول بها في قوة الإطفاء العام طوال مدة خدمتهم، مع الالتزام بالعمل في المهام المحددة بعقد التعيين، مع جواز نقلهم أو تكليفهم بأعمال أخرى بأمر من رئيس قوة الإطفاء العام أو من يفوضه.

وأكدت المادة الخامسة على انطباق أحكام القانون 13 لسنة 2020 واللوائح والقرارات المنفذة له على المرشح أو المرشحة، بينما ألزمت المادة السادسة رئيس قوة الإطفاء العام بتنفيذ هذا القرار.

شارك الخبر: