الكويت
الكويت محلي

تحديثات قانونية هامة: تسهيل التوثيق الإلكتروني وتأهيل المقبلين على الزواج

الأنباء١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ في ١٠:٤٧ م0 مشاهدة
تحديثات قانونية هامة: تسهيل التوثيق الإلكتروني وتأهيل المقبلين على الزواج

تنويه

هذا الخبر بعنوان "صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق" نشر أولاً على موقع الأنباء وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الربط الإلكتروني، صدر المرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق. يأتي هذا التعديل ليطور آلية التوثيق ويحافظ على المراكز القانونية القائمة، مع التركيز على مسارين رئيسيين: تيسير اعتماد عقود الشركات ومعالجة خصوصية مسائل الأحوال الشخصية.

تتضمن التعديلات استبدال المادة (9 مكرراً) لتسمح بحضور ذوي الشأن أو وكلائهم أمام الموثق شخصياً أو عبر النظام الإلكتروني المؤتمت، أو من خلال الاتصال المرئي بوسائل الاتصال الحديثة والمعتمدة لدى وزارة العدل، وذلك لضمان الأمان ومنع التلاعب أو انتحال الهوية.

كما تجيز التعديلات للقاضي والموثق الحكومي والمأذون، كل في حدود اختصاصه، توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونياً وعن بعد، مما ييسر على ذوي الشأن ويحسم الخلافات المحتملة حول تطبيق أحكام التوثيق الإلكتروني على هذه المسائل.

وفيما يتعلق بعقود الشركات، فقد تم تعزيز التنسيق بين الموثق الحكومي وموظفي وحدة الاعتماد بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة لتجنب ازدواجية الاعتماد والتوثيق. ويتضمن ذلك تمكين كل جهة من الاطلاع على البيانات اللازمة من الأخرى لضمان سلاسة الإجراءات.

إضافة إلى ذلك، تُلزم المادة (13 مكرراً) المضافة بضرورة توثيق وقائع الزواج والفرقة بأنواعها وفقاً للقانون. ومنعت المادة (13 مكرراً أ) توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام طرفيه برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، على أن يصدر وزير العدل قراراً بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلباته والجهة المنفذة له.

وتشمل التعديلات عقوبات رادعة للموثق أو المأذون الذي يوثق عقد الزواج قبل التأكد من إتمام البرنامج، حيث تنص المادة (22 مكرراً) المضافة على الحبس مدة لا تجاوز سنة أو غرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

تتضمن المادة الثالثة أحكاماً انتقالية لنقل اختصاص محررات الشركات إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، مع التأكيد على صحة وحجية المحررات التي وثقت لدى وزارة العدل قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد. كما ألغت المادة الرابعة البند (3) من المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 2020 الذي كان يختص الموثق الحكومي بتوثيق عقود الشركات، وألغت كل حكم يخالف أحكام المرسوم بقانون الجديد.

شارك الخبر: