القضاء الإداري الكويتي ينصف شركة طلبات ويبطل المادة 15 من لائحة المنصات الرقمية


هذا الخبر بعنوان "Kuwait Court Backs Talabat Challenge, Cancels Article 15 of Digital Platform Regulations" نشر أولاً على موقع عرب تايمز وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
ألغت المحكمة الإدارية في دولة الكويت المادة 15 من اللائحة المنظمة للمنصات الرقمية الوسيطة والتطبيقات الخاصة بعرض وطلب وتوصيل المنتجات إلى المستهلاك، مؤكدة أن النص تجاوز الصلاحيات القانونية المخولة لوزير التجارة والصناعة.
وجاء الحكم، الصادر عن دائرة قضائية برئاسة المستشار محمد جاسم بهمن في دعوى رفعتها شركة طلبات، ليقضي بإلغاء المادة 15 من اللائحة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 109/2026 الصادر عن وزير التجارة والصناعة في 8 يوليو 2026، وما ترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الإدارة بالمصروفات ومبلغ 10 دنانير أتعاب محاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وأوضحت المحكمة أن سلطة الوزير في تنظيم المرافق وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين لا تمتد إلى استحداث عقوبات إدارية ذات طبيعة جزائية من دون سند تشريعي صريح، مشيرة إلى أن المشرع قد حدد بنفسه العقوبات الخاصة بمخالفات القواعد التنظيمية والتسعيرية والجهات المختصة بإيقاعها.
وبيّن الحكم أن المادة المذكورة أنشأت نظاماً متكاملاً للجزاءات الإدارية يبدأ بالإنذار ويتدرج وصولاً إلى الإغلاق الإداري، وقف النشاط، الحجب المؤقت، إلغاء الترخيص، والحجب الدائم، وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزاً لحدود الاختصاص القانوني للوزير، مؤكدة أنه لا يجوز تقرير عقوبات بقرارات لوائح تنفيذية بغير تفويض صريح من القانون.
ورفضت المحكمة دفاع الوزارة المستند إلى وجود نصوص مشابهة في قوانين أخرى، فضلاً عن ردها للدفع القائم على الاعتماد على المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن تنظيم العمل في قطاع التجارة الرقمية، مبينة أنه لم يكن نافذاً وقت صدور القرار الوزاري المطعون فيه، فضلاً عن أن المشرع رسم آلية محددة للحجب تستوجب صدور قرار من لجنة المخالفات وبمدة لا تتجاوز 30 يوماً، مما يجعل المادة 15 صادراً بالمخالفة للاختصاص القانوني ومستوجباً للإلغاء.
سياسة الكويت
سياسة الكويت
الكويت محلي
الكويت محلي